استغل صيدلية زوجته.. تفاصيل حبس زوج بتهمة بيع عقاقير مخدرة في السنبلاوين
قررت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، حبس عامل بصيدلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، مستغلا صيدلية مملوكة لزوجته بمدينة السنبلاوين.
وكانت البداية بتحرير المحضر رقم 19690 جنح مركز شرطة السنبلاوين لسنة 2023، وقام ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بإلقاء القبض على عامل بصيدلية ببندر السنبلاوين، وذلك بتهمة الاتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من العقاقير والحبوب المخدرة.
ووردت معلومات لرئيس قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية، تفيد بقيام «هيثم ع.ا.ر» 39 عام، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم ببندر السنبلاوين، باستغلال عمله في صيدلية باسم زوجته طبيبة صيدلانية، وطرح وبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز.
وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة الصيدلية حال تواجد المتحرى عنه بداخلها، وجرى ضبطه والتحفظ على السيارة الملاكي خاصته، وعثر بحوزته عدد 215 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وعدد 9 شرائط لعقار التامول.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.