ننشر مذكرة طعن المتهم الثاني في القضية
بعد تحديد جلسة لنظر طعن المتهمين بقتل شيماء جمال
حددت محكمة النقض جلسة 22 /4 /2024 أمام دائرة الإثنين (ب) لنظر الطعن المقدم من القاضي المعزول أيمن عبد الفتاح وصديقه رجل الأعمال حسين الغرابلي على حكم الإعدام شنقًا في التهمة الأولى والثالثة والحبس مع الشغل والنفاذ سنة والمصاريف والمصادرة في مقتل الإعلامية شيماء جمال.
وتسلمت محكمة النقض، مذكرة طعن دفاع حسین الغرابلي، شريك القاضي أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين؛ للطعن على حكم الإعدام الصادر ضدهما.
واستند محامي الدفاع في طعنه بالقضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات، والمقيدة برقم 2118 لسنة 202268 كلي جنوب الجيزة، إلى ظرف سبق الإصرار، موضحًا أن الحكم أصابه اضطراب وتهاتر وعدم تجانس في استظهار ظرف سبق الإصرار.
وأوضحت أن هناك فسادًا في الاستدلال وقصورًا وخطأ في الإسناد على نحو يميل إلى عدم استظهار الحكم لنية الطاعن في القتل بأدلة سائغة والاكتفاء بالحديث عن الأفعال المادية، ومحاولة استنتاج تلك النية من أدلة متهاترة لا تجانس بينها.
كما استند إلى أن الحكم لم يظهر الأدلة التي تؤكد قصد المتهم في إزهاق روح المجني عليها، ولم يبين الحكم هذه الأدلة بيانًا واضحًا جليًا، ولم
يثبت نية القتل.
بعد تحديد جلسة لنظر طعن المتهمين بقتل شيماء جمال: ننشر مذكرة طعن المتهم الثاني في القضية
واستندت مذكرة الطعن إلى أن هناك مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق لاعتداد الحكم باعتراف الطاعن بالتحقيقات الابتدائية ارتكانًا إلى المادة 124 إجراءات رغم نسخها بالمادة 54 دستور 2014، ولكون الاعتراف خاليًا من الإكراه بالمخالفة للثابت بالأوراق من امتداد الاستجواب لفترات طويلة.
وحصول إيذاء معنوي للطاعن لاحتجاز أولاده في نيابة حوادث القاهرة للضغط عليه، كما أطلق الحكم المطعون فيه انتفاء الإكراه سواء أكان معنويا أو ماديا، حيث إن للمحكمة سلطة تقدير اعتراف المتهم بلا معقب، وأن اعتراف الطاعن المقول ببطلانه جاء صريحًا وواضحًا لا غموض فيه.
وتابع أن حاول الطاعن تحريفه ليتطابق مع أقوال المحكوم عليه الأول، وأن استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجرائه أو حصوله في أوقات متأخرة لا يؤثر في إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه، لا سيما وأن المتهم أرشد جهات التحقيق عن مكان دفن الجثة وأن جهة التحقيق حررت ووثقت اعترافه.
وجاء في مذكرة الطعن أنّ محكمة النقض عرفت التوافق بأنّ قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين، أي توارد خواطرهم على الإجرام واتجاه خاطر كل منهم ذاتيًا إلى ما تتجه إليه خواطر سائل أهل فريقه، من تعمّد إيقاع الأذى بالمجني عليه، فإذا تواردت خواطر جماعة على قتل غريمهم لدى رؤيته، فابتدره بعضهم بالقتل قبل أن تتاح للآخرين فرصة الاعتداء عليه، سُئل مرتكب القتل باعتباره فاعلًا دون الآخرين، لأن إرادتهم اتجهت إلى القتل، لكنها لم تتحدد عليه، أي أنّها توافقت على القتل دون أن تتفق عليه ويترتب على التفرقة بين الاتفاق والتوافق في القتل، أنّه إذا كان بين الجناة اتفاق على القتل توافرت الجريمة في حقهم جميعًا بصرف النظر عن صاحب الضربة القاتلة.
كما تضمنت مذكرة الطعن، فساد استدلال الحكم على الاتفاق هذا والبادئ من الحكم المطعون فيه، أنّه أطلق القول بوجود اتفاق بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر، لكنه استدل على هذا الاتفاق من أدلة متعارضة، بل أنّ ما أورده الحكم في بعض الروايات على لسان شهود الإثبات يؤكد انعدام هذا الاتفاق، وأنّ مساهمة الطاعن في القتل كانت لحظية بسبب خشية الطاعن من أن تفضحهما المجني عليها إن ظلت على قيد الحياة بعد انفراد المحكوم عليه الآخر بالتعدي عليها وإيذائها، أي أنّ إرادتهما اتجهت إلى القتل فرادى دون اتحاد أي وافقت على القتل دون أن تتفق عليه، وذلك إن صح الإسناد.
يذكر أن محكمة الجنايات في 11 سبتمبر الماضي، قضت بالإعدام شنقًا للمتهمين بتهمة قتل شيماء جمال ودفنها داخل إحدى مزارع البدرشين بالجيزة، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامهما، والمتهمان في القضية هما زوج الضحية وصديقه.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسينالغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهمابه من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفرالقبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كانالمتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.
وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسهاوالضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهتإليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها،والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمةفي النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، وقررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.