رئيس التحرير
خالد مهران

عقب شهادة زوجها.. تشريح جثمان سيدة عثر عليها داخل مروى بشربين

جثة-ارشيفية
جثة-ارشيفية

قررت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، تشريح جثمان سيدة عثر عليها متوفاة داخل مروى مائي في أرض زراعية، وتبين وجود إصابة في رأسها من الخلف، وذلك بعزبة العرب التابعة لمركز شربين.

واستقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولي جثمان عزيزة أمين سالم، وتبلغ من العمر 42 عامًا، وجرى انتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية في وفاتها من عدمه.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل مروى مائي في أرض زراعية بعزبة العرب دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى عزيزة أمين سالم، وتبلغ من العمر 45 عامًا، مقيمة بعزبة العرب بشربين، وبفحص الجثمان تبين وجود إصابة في رأسها من الخلف.

وبسؤال زوجها، أكد أنها تعاني من إصابتها بحالة تشنجات، ورجح أنها تكون قد أصيبت بالحالة وسقطت داخل المروى، ما تسبب في حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة شربين من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وظروف حدوثها، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.