لإنجابه 5 فتيات.. أب يقتل ابنته ذات العامين في المنزلة بالدقهلية
شهدت محافظة الدقهلية، مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين، بعدما تعدى والدها عليها بالضرب المبرح والحرق، بسبب إنجابه 5 فتيات بينهن 3 توائم، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.
بداية الواقعة كانت بإخطار تلقاه مدير أمن الدقهلية من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من ربة منزل، تتهم زوجها ويدعى" إ.م.إ". بإنهاء حياة طفلتهما سلسبيلة البالغة من العمر عامين، بعد وصلة تعذيب وضرب.
وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبمعاينة الجثمان تبين وجود كدمات متفرقة في الجسم والوجه، وأثار حروق وعض في الظهر.
وبالفحص، تبين أن الأب يعمل صيادًا ويبلغ من العمر 39 عامًا، مقيم بقرية الشبول التابعة لدائرة المركز، ولديه 5 بنات بينهن 3 تؤم منهن المتوفاة، وكانت تقيم لدى خالها، بسبب اعتراض الأب على إنجاب البنات.
وبسؤال الأم، أكدت أنها قبل فترة قررت إحضار طفلتها للإقامة معها، وكان زوجها دائم التعدي عليها بالضرب بسبب خوفها منه ورفضها التعامل معه، كما أحدث حروق في جسدها ووضع أصابعها في حجر الشيشة المشتعل، وعضها في ظهرها.
وأكدت الأم أنها تركت منزل الزوجية على إثر خلافات زوجية، ومنعها زوجها من اصحاب الأطفال، وبعدها فوجئت بوفاة ابنتها بعد وصلة تعذيب على يد والدها.
وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وضبط الأب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب اعتراضه على إنجاب 5 بنات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.