عقوبات الأزهر على الطلاب في المعاهد.. مستند
نشر الأزهر الشريف، مجموعة من المخالفات والعقوبات المقررة لها، داخل قطاع المعاهد الأزهر ية والتي لو ارتكبها الطالب يتعرض للعقوبة المشار إليها
وأوضح الأزهر الشريف، إن تأخر الطالب عن طابور الصباح دون عذر مقبول، يستوجب التنبيه عليه بالإلتزام وحرمانه من دخول المعهد يوما دراسيا واحدا وإخطار ولي الأمر
وأضاف، أن عدم حضور الحصص المقررة دون عذر، يستوجب التنبيه على الطالب وتسجيله غياب عن الحصة الواحدة، وتسجيل المخالفة في السجل الخاص به ومعالجة المخالفة مع الطالب من قبل الأخصائي، وإذا تكرر الأمر يحرم من دخول المعهد من يوم إلى ثلاثة ويخطر ولي الأمر
أما تجاوز مدة الغياب المحددة، فتستوجب اتخاذ الإجراءات المقررة في المادة 73 من هذه اللائحة، وعدم قيام الطالب بأداء الواجبات أو عدم الإلتزام بالزي يستوجب تسجيل المخالفة في السجل الخاص به ومعالجة المخالفة معه من قبل الأخصائي وحرمانه من النشاط الرياضي وإخطار ولي الأمر
وأشار الأزهر الشريف، إلى أن مخالفة الهروب من المعهد، تستوجب تسجيل المخالفة على الطالب ومعالجتها معه من قبل الأخصائي الاجتماعي، وفصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر.
أما مخالفة التخريب في أثاث المعهد، فتسجل المخالفة على الطالب وتعالج معه، ويستدعى ولي الأمر ويتعهد كتابيا على إصلاح التلفيات، ويفصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما.
وإذا اصطحب الطالب أجهزة أو أدوات، بما يخالف التعليمات، فيتم التنبيه عليه بعدم التكرار والتحفظ على الأجهزة وتسليمها إلى ولي الأمر، وتسجل المخالفة على الطالب وتعالج معه، ويفصل من يوم إلى خمسة أيام
وإذا ارتكب الطالب سلوك يعرقل العملية التعليمية، فتسجل المخالفة على الطالب ويعالجها معه الأخصائي الاجتماعي، ويفصل من يوم إلى خمسة عشر يوما ويخطر ولي الأمر