رئيس التحرير
خالد مهران

عدم دستورية امتناع صندوق الرعاية الصحية بالضرائب عن تحمل تكاليف العلاج بالخارج

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا  بعدم دستورية ما تضمنه نص البند د من المادة 24، من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة المرافق لقرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003، من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.

عدم دستورية امتناع صندوق الرعاية الصحية بالضرائب عن تحمل تكاليف العلاج بالخارج

 


صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضار إصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي.


كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة، طبقا للأحوال والضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانا على الملكية الخاصة وانتقاصا من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد (4 و8 و9 و35 و53) من الدستور.