رئيس التحرير
خالد مهران

آخر تطورات محاكمة زوج مذيعة شهيرة في وفاة مدير بنك عقره كلب بالشيخ زايد

صورة -أرشيفية
صورة -أرشيفية

قررت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة، في القضية رقم 719 لسنة 2023 وذلك ليوم 23 أكتوبر، وذلك على خلفية  واقعة وفاة مدير بنك، نتيجة تعرضه للعقر من الكلب الخاص بهم بمدينة الشيخ زايد.

كانت النيابة العامة، استمعت لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له.


وأضافت بأنه تلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وعلى إثر ذلك فقد المجنى عليه حياته، وقدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

بداية تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بإصابة مدير بنك مقيم بكمبوند بمنطقة الشيخ زايد، نتيجة تعرضه لعقر كلب.

وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تعرض أحد الأشخاص يعمل مدير بنك لعقر كلب خاص بزوج إحدى المذيعات داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد.

وأضافت التحريات أنه على إثر ذلك أصيب المذكور بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة على إثر ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة.

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.