رئيس التحرير
خالد مهران

بإنفاق 20 مليون جنيه.. موعد بدء الدعاية بالانتخابات الرئاسية

النبأ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، حيث تبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات في الداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 

وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

محظورات الدعاية الانتخابية 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال التالية: 

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:-

1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين

2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة

5-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

6-استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 

7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

9-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

10- يحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى أو اعتبارى أجنبى، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى 

الإنفاق على الدعاية 

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلى المصرى أو  بنك مصر، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب، وعلى كل من: البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب، ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.

مراقبة حسابات المرشحين 

وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.

على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.