ننشر أقوال زوج الشيف أميرة شنب بالتحقيقات بواقعة مصرع جاره بسبب كلب
أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد عبد السلام، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كل من المتهم “محمد يوسف” والمتهمة "سمية" الخادمة، بتهمة التسبب في مصرع مدير بنك بسبب عقر كلب.
أقوال المتهم محمد يوسف في القضية
وباستجواب المتهم محمد يوسف أنكر ما نسب إليه من اتهام، مقررًا بأنه يمتلك الكلب منذ ما يقرب من خمس سنوات، وأنه علم من الخادمة لديه بالأجرة - بتعرض جاره حال فتحها باب شقته استجابة لقرعه، وأبان لذلك تفصيلًا بأنه تربطه بالمجني عليه علاقة جيرة منذ ما يقارب خمسة عشر عاما، ولا توجد أية خلافات فيما بينهما، وأنه حال تواجد نجله يوسف بمحل إقامته استيقظ على صراخ المجني عليه، وتمكن من إعانته وإفلاته، مضيفا بأن الكلب الخاص به من نوع بيت بول ذي اللون الأبيض، وبه بقع سوداء ورمادي اللون، وأنه تلقى كافة التطعيمات الخاصة بأمراض السعار والديدان والقوارض والحشرات، وأن الكلب صادر له ترخيص وجواز سفر، وأن الكلب معتاد التنقل بين حديقة المنزل ووحدته السكنية، وأن مكان ثباته داخل الوحدة.
تعرف على أقوال زوج المذيعة أميرة شنب في تحقيقات واقعة مصرع محمد محب
وأردف أنه علم بأنه حال قرع طرق المجني عليه لباب شقته أجابته خادمته، فتفاجأ المجني عليه بتواجد الكلب أمامه فانتابته حالة من الذعر، وركل الكلب بقدمه، فهاجمه الكلب، وأسقطه أرضا، وانقض عليه، وأحدث إصابته، فسارع نجل المجني عليه بالاستغاثة، وتمكن نجل المتهم من السيطرة على الكلب، وإفلات المجني عليه، وعلم بتوجه المجني عليه إلى مستشفي دار الفؤاد لتلقي العلاج فسارع بالتوجه للاطمئنان عليه.
واستهلت المحكمة حيثيات حكمها بإستعراض القيد والوصف للنيابة العامة بحق المتهمين حيث أسندت لهم أنهما في ٢٠٢٣/٤/٣ بدائرة قسم ثاني الشيخ زايد - بمحافظة الجيزة تسببا خطأ في وفاة المجني عليه محمد محب حسن الماوي بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احتراز هما؛ بأن لم يتخذ المتهم الأول الحيطة والحذر في حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين وتجاهل إصدار تعليمات لأي من أفراد الأسرة والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شئونه غافلا توجيه إرشادات خاصة بشأنه والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع، فضلا عن عدم إخضاعه الكلب لأية تدريبات على الطاعة، كما وأن المتهمة الثانية لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون إفلات سيطرتها على ذلك الكلب وإحكام قبضته، ومن ثم منع هجومه علي الغير والمساس بهم، فأهملت ونقصها الحذر اللازم في فتح باب المسكن بالمجني عليه حال قرعه من قبل المجني عليه فنتج عن خطأ المتهمين هجوم الكلب على المجني عليه، ومن ثم عقره فأحدث ذلك العقر بالمجني عليه تهتك بالأنسجة والعضلات وإصابة عصبية نتج عنها بداية تفاعل التهابي نشط ومظاهر عدوى متمثلة في ارتفاع شديد بكرات الدم البيضاء وحدوث ما يسمى بعاصفة السيتوكين وما نتج عنها من توقف القلب لمدة أكثر من ثلاثين دقيقة، مما أثر علي تروية المخ وحدوث أعراض متلازمة ما بعد توقف القلب وتأثر أنسجة المخ بنقص الأكسجين فتسبب عقر الكلب مباشرة في تدهور الحالة الصحية للمجني عليه وتوقف قلبه وإحداث وفاته.
وحيث تولت النيابة العامة التحقيقات، وشهدت إيمان عبد المحسن تعرض زوجها المجني عليه للإصابة بعقر كلب من نوع بيتبول والمملوك لجاره المتهم الأول، مما أسفر عن إصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة، وأبانت لذلك تفصيلا بأنها تلقت اتصالا هاتفيًا من نجلها وأخبرها بعقر الكلب الخاص بالمتهم لوالده المجني عليه بمدخل العقار محل سكنهم، فتوجه نجلها وزوجها المجني عليه إلى المستشفي فلحقت بهما، وأجري له الإسعافات الأولية وتم تحويله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي ليتلقى بها جرعة واحدة من لقاح الكلب المضاد لمرض السعار، وعلى إثر إصابته من جراء ذلك بإصابات بالغة والموصوفة بالتقرير الطبي، تم نقله لمستشفي دار الفؤاد حيث توقف قلبه إبان تحضيره لتدخل جراحي عاجل له فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، ودخل في غيبوبة تامة وتدهورت درجة الوعي، وقدمت سندا لذلك صورًا فوتوغرافية لمواضع إصابات المجني عليه وتقريرًا طبيًا ثابتا به حالة المجني عليه الطبية تفصيلا، وأضافت لذلك ملابسات واقعة تسبق تلك بسبعة أشهر تقريبا أو يزيد بشأن هجوم الكلب ذاته على زوجها المجني عليه حال صعوده لشقته مرافقا لكلبه الخاص أنذاك، والذي اصاب الأخير، وأحدث بالمجني عليه حينها بعض الإصابات، إلا أنه لم يبلغ بما جرى، ولم يحرر محضرًا بالواقعة حينها، كما أضافت بأنه سبق أيضا بتاريخ لاحق على الواقعة الأخيرة.
وحكمت المحكمة، بالآتي:
أولا: حضوريًا بتوكيل للمتهم الأول بمعاقبة محمد يوسف بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية: بمعاقبة سمية السيد بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: وفي الدعوي المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ ۱۰۰۰۰۱ جنيه ( مائة الف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.