رئيس التحرير
خالد مهران

رؤشتة أزهرية للوضوء في البرد الشديد

النبأ

في فتوى صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر، كشفت خلالها عن ضوابط الوضوء في البرد الشديد، حيث ذكرت الفتوى، أن الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها.

وأوضحت لجنة الفتوى، أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلا؛ فيقول ﷺ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟» قالوا بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط». [أخرجه مسلم].

وقالت لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تقدر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك. 

وأضاف  الأزهر يجب غسل الرأس في الغسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.

وتابع: لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين.

وأتم لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله  في الوضوء؛ قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}. [الحج: 78]

و لا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد.واستطرد من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء.ويجب  مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامة أو خمار بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.

واختتم مما رخص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفا على المكلفين، بشروط وضوابط، وقفنا معها في منشور سابق يمكن الرجوع إليه لتمام الفائدة.