مصلحة الضرائب تكشف حقيقة سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار
أوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات، التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
العملة الأجنبية
وقال "صقر"، إنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
الأعمال الضريبية الجديدة
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بعنوان "منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي".