البرلمان يناقش قانونًا يتيح للمستثمرين الأجانب الحق في الحصول على أراضٍ
يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
وطبقا لمشروع القانون، قالت المذكرة الشارحة له إن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في إزالة جميع المعوقات التشريعية التي تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، مشيرا إلى أن مشروع القانون أتى بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981- المشار إليه- حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
جاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمن استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، حيث تم استبدال الفقرة الثانية من المادة (11) لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، يجب ألا تقــــــل ملكية المصرييــن عن (51 %) من رأس مــــــال الشركــــة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
كما نص مشروع القانون على استبدال الفقرة الثانية من المادة (12) لكي تتضمن حكمًا مفاده أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز- بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء- معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وقالت لجنة الإسكان التي ناقشت القانون في تقريرها إنه بعد بحث وتدارس مشروع القانون المقدم من الحكومة والقوانين المرتبطة به، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
كما يعمل مشروع القانون على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.