وكيل تعليم الدقهلية.. تطبيق صارم للقواعد والضوابط القانونية المنظمة للامتحانات للقضاء على الغش
كشف ناصر شعبان وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الغش فى الامتحانات، مشددًا على التطبيق الصارم للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لامتحانات للقضاء على الغش.
وأشار ناصر إلى أنه التهاون فى تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الغش فى الامتحانات بحزمة من العقوبات، حيث ينص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون اخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أي كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.