رئيس التحرير
خالد مهران

رأي الأئمة في حكم الرهان على لعب كرة القدم

النبأ

ما حكم لعب المسابقات ولعب كرة القدم ودفع الفريق الخاسر أموال إيجار الملعب؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري.

وقال أمين الفتوى: "التسابق فى حد ذاته لا مانع فيه، يجوز في الإسلام، وكذلك لعب الكرة القدم جائز، ما دامت لا تعطل عن ذكر الله والعبادات، وهى لهو مباح".

وأضاف: "لكن اللعب على دفع إيجار الملعب، لو في منظمة اللعب؛ فهذا حرام، لأن الأطراف نفسها كأنها تتقامر، يعنى لو فريق خسر؛ مش هياخد حاجة، وده قمار وحرام

ذهب الحنفية إلى أنَّ كل ما كان فيه تعليق المال على الخطر فهو من القمار؛ أخذًا ممَّا روي أن رجلًا قال لرجل: إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا، فارتفعا إلى علي رضي الله عنه فقال: "هَذَا قِمَارٌ وَلَمْ يُجِزْهُ"، ومن أجل ذلك أبطل الحنفية عقود التمليك المعلقة على الأخطار من الهبات والصدقات وعقود البياعات، فإذا قال: "وهبتك هذا المال إذا خرج عمرو" كانت هذه الهبة باطلة غير مفيدة للملك بالقبض، ومثل ذلك إذا قال له: "بعتك هذه السلعة إذا قدم عمرو" كان ذلك البيع باطلًا.

وجملة القول: أن الحنفية ذهبوا إلى أنَّ كل تمليك معلق على الخطر فهو باطل غير مفيّد للملك؛ كما يؤخذ من كلام الإمام الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219]، وعند الكلام على قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:

قال الإمام الجصاص -وهو إمام الحنفية في عصره- في "أحكام القرآن" (2/ 11، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ولا خلاف في حظر القمار إلا ما رخَّص فيه من الرهان في السَّبَقِ فِي الدَّوَابِّ والإبل  وَالنِّصَالِ] اهـ. وساق بعض الأدلة من السنة على ذلك

وحاصل ما قاله الحنفية في هذا الموضوع: أنَّ الرهان بمالٍ إنما يجوز فيما دلّ الدليل على الإذن به من المسابقة بالخيل والإبل والرمي والأقدام والفقه، وحكمة مشروعية هذا الإذن؛ أنّ الحاجة ماسة إلى تعلم الفروسية، وإعداد الخيل، والخبرة بالرمي، والتفقه لتقوية الدين، وإعلاء كلمة الله، والمسابقة في هذه الأشياء وسيلة إلى ذلك

وقالوا: إنَّ المسابقة فيما ذكر إنما تجوز بجُعْلٍ في الصور الثلاث الآتية:

الأولى: أن يكون المال المعين للسابق من غير المتسابقين بأن يكون من ولي الأمر -سواء أكان من ماله الخاص أم من بيت المال-، أو من أجنبي متبرع وهو المسمى الآن بالجوائز

الثانية: أن يكون المال من أحد المتسابقين دون الآخر بأن يتسابق اثنان ويقول أحدهما لصاحبه: إن سبق فرسك فرسي مثلًا كان لك كذا مني، وإن سبق فرسي فرسك فلا شيء لي عليك

الثالثة: أن يكون المال من كل من المتسابقين، ويدخلا ثالثًا بينهما، ويقولا للثالث: إن سبقتنا فالمال لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك. والشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجُعْل على صاحبه باقٍ على حاله، فإن غلبهما الثالث أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ أيهما غلب المشروط له من صاحبه، وأما إذا كان المال مشروطًا من كل منهما ولم يدخلا هذا الثالث فهو من القمار المحرم؛ هذا خلاصة مذهب الحنفية

وقد أجاز بعض العلماء من غير الحنفية أن يكون الجُعْل من كل منهما دون إدخال الثالث بينهما كما يعلم من كتاب إعلام الموقعين -(4/ 17-18، ط. دار الكتب العلمية)- ولكن المعروف عن الأئمة الأربعة عدم حلّ هذه الصورة، وما قلناه هو الجائز شرعا على النحو الذي بينَّا

ومنه يعلم أنّ الرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من أنواع الرهان من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه؛ بل قد دلت النصوص التي ذكرناها على حرمته، وإنما حرم الشارع الميسر الشامل لأنواع الرهان الموجودة الآن؛ لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي نشاهدها كل يوم، فقد أفضى إلى ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوت لأسر كريمة، كما حمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس بل والانتحار أيضًا، فالمطلع على ذلك وغيره ممَّا أدّى ويؤدي إليه القمار يزداد إيمانًا بأن من رحمة الله وفضله وباهر حكمته أن حرمه على عباده، كما حرم عليهم كثيرًا من الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد والمضار