التموين تُصدر توجيهات جديدة حول تداول السكر الحر
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، توجيهًا وزاريًا جديدًا، حمل رقم 3 للسنة 2024، حول قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيها.
وجاء في توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3 لتعديل بعضا مما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الحالي 2024.
ونصت المادة الأولى من التوجيه، على أنه يتم تعديل المادة الأولي من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة ٢٠٢٤م لتصبح على النحو الآتي:
تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من كالتالي:
1- مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية.
2- متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
3- التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة – الوزن الصافي- سعر بيع المستهلك- تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية).
4- الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات.
5- التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧م٠
6- توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.
7- مطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات.
8- التعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.
ونصت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 3 أنه يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024 لتصبح على النحو كالتالي:
تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام على عملية التعبئة لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كانت هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أومحلات داخل المحافظة).
وجاء في المادة الثالثة أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الحالي.