تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة «طفلة دمياط المقتولة»
تمكن فريق بحث جنائي بإشراف العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، من كشف لغز اختفاء الطفلة «حنين السيد الشربيني»، 8 سنوات، وتبين مقتلها وإلقاء القبض على الجانى.
فعلى مدار 13 يوما.. بذلت أسرة حنين وأهالي كفر الغاب بمحافظة دمياط جهودا مضنية للبحث عنها في كل مكان، وانحسرت الشبهات في أحد منازل القرية حيث اعتادت الطفلة على التردد على المنزل للهو مع أطفال المنزل وكاميرا المراقبة بالشارع أكدت دخول حنين للمنزل ولم ترصد خروجها منه.
ذهبت تلهو مع أصدقائها فعادت جثه
كانت البداية عندما تلقى الرائد يوسف البشلاوى، رئيس مباحث مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، بلاغا من أسرة الطفلة حنين، يفيد باختفاء الطفلة دون معرفة مكانها.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي لكشف تفاصيل الواقعة.
تحرش بها ثم قتلها واغتصب جثتها
واعترف الجانى، أن الطفلة جاءت لمنزلهم للهو مع بنات شقيقته، إلا أنه أوهمها أنهم نائمين وسيقوم بإيقاظهم ثم استدراجها إلى إحدى الغرف بالمنزل وحاول التحرش بها إلا أن الطفلة صرخت وحاولت الاستغاثة بمكان المنزل فقام على الفور بخنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بعد ذلك باغتصابها.
وأشار إلى أنه قام بعد ذلك بحفر حفرة عميقه بإحدى الغرف ووضع الطفلة داخل شوال ثم قام بدفنها.
عقوبة القتل
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.