تفاصيل سقوط تشكيل عصابي يسرق هواتف الموطنين في قبضة رجال الشرطة بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطل ومالك محل لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بدائرة مركز شرطة دمنهور، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
جهود وزارة الداخلية
في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط التشكيلات العصابية التي تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وذلك بناء على ورود عدة بلاغات من المواطنين، بتعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة بدائرة مركز شرطة دمنهور.
وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، مفادها، أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عاطل ومالك محل هواتف محمول "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة دمنهور.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، واعترفا بارتكابهما 12 واقعة سرقة هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة دمنهور، بأسلوب المغافلة وأرشدا عن المسروقات.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.