الإفتاء تحسم الجدل بشأن صيام النصف الثاني من شعبان
حسمت دار الإفتاء الجدل المثار حول صيام النصف الثاني من شعبان،حيث ذكرت الدار،أنه ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، وأن الصيام بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، لما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
بناء عليه فإن صيام النذر كذلك والكفارات بعد نصف شعبان جائز شرعًا أن تصوم ما عليك من نذور بعد النصف الثانى من شعبان، ولا حرج فى ذلك، وكان عليك صوم أيام من رمضان الفائت فيجب عليك أولًا قضاء ما عليك من فرض ثم صوم ما عليك من كفارة أو نذر.
وقالت دار الإفتاء المصرية: «نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري، أي أن السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، ومن هنا فإن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».