حكم التعامل بفيزا المشتريات؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد التاجر دون دفع الثمن حالا؛ لتضمنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان - حكم الفيزا كارد-؟».
وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقا، وكل ذلك جائز شرعا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقا، وكل ذلك جائز شرعا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.