تفاصيل إنهاء حياة سيدة على يد زوجها وأمام أطفالها بأجا
استقبل مستشفى أجا المركزي جثمان سيدة عقب قيام زوجها ويعمل نجارا بإنهاء حياتها بآلة حادة جنزير، ثم وثق بناته رغبة منه فى إنهاء حياتهم؛ بسبب خلافات أسرية فى محافظة الدقهلية.
كانت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية تمكنت من إلقاء القبض على نجار، أنهى حياة زوجته بآلة حادة جنزير؛ بسبب خلافات أسرية، ووثق بناته رغبة منه في إنهاء حياتهم، في قرية فيشابنا مركز أجا بمحافظة الدقهلية.
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ من الأهالي بإقدام شخص على إنهاء حياة زوجته، وتوثيق بناته رغبة منه في إنهاء حياتهم وإلحاقهم بوالدتهم.
انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، لمكان البلاغ محل الواقعة، والتي تمكنت من إلقاء القبض علي الأب وتحرير الفتيات بعد أن قام بتوثيقهن لإنهاء حياتهم، وإلقاء القبض على المتهم، وبالفحص أن نجار مسلح يدعي “إسلام، ع”، وشهرته الملك، قام بتوثيق زوجته وبناته وانهال عليهن ضربا مستخدما جنزير حديدى، نتج عنه مصرع زوجته، نتيجة إصابة أدت إلى مصرعها، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفي أجا.
تم ضبط المتهم وأداة الجريمة المستخدمة، آلة حادة "جنزير حديدي" وتحرير الفتيات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيق.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.