في رمضان.. شاب يمزق جسد سيدة خمسينية بنبروه في الدقهلية
استقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولي جثمان سيدة لقيت مصرعها علي يد شخص بسلاح أبيض وتم نقلها للمستشفى.
وشهدت قرية أبستو التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، تعدى شحص على سيدة في العقد الخامس من عمرها بسلاح أبيض، ولقيت مصرعها فورًا، بعدما سدد لها طعنات نافذة بالجسم، بسبب خلافات أسرية بينهما، جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن.
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من المستشفى المركزي، بوصول سيدة تدعى «عبير السيد إبراهيم غازي»، وتبلغ من العمر 43 سنة، مقيمة بقرية أبستو دائرة المركز، جثة هامدة وبها طعنات نافذة بالجسم، إدعاء تعدي من آخر.
انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليها وأحد أقاربها داخل منزلها، لإعتقاده بأنها سبب إفتعال خلافات بينه وبين زوجته، وتعدى عليها بسلاح أبيض، ما تسبب في حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.
وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.
عقوبة القتل في القانون
ومن جانبه، قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.