رفض تحية اسمه بالميكروفون في فرح فهشم رأسه.. شاب يقتل مسن بالمنزلة
استقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولي جثمان مسن لقي مصرعه على يد شاب مريض نفسي، فى قرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، وذلك بعدما تعدى عليه بالضرب المبرح على رأسه، داخل فرح بالقرية بسبب رفضه تحية اسمه في الميكروفون، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.
كان اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المنزلة من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى محمد محمد مسعد، ويبلغ من العمر 62 عامًا، مقيم بقرية العزيزة دائرة المركز، مصابًا بنزيف في المخ وتوفي، ادعاء تعد من آخر.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد الشربيني، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وجود المجني عليه داخل فرح بالقرية، حضر المتهم وطلب منه تحية إسمه في الميكروفون وسط الحضور، إلا أنه رفض ونشبت بينهما مشادة، وتعدى عليه المتهم بالضرب المبرح على رأسه، وتم نقله للمستشفى في حالة متدهورة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
وتبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.