"جنايات المنصورة" تحيل أوراق قاتلة الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي بالدقهلية للمفتي
قضت محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق المتهمة بقتل ابنة جارتها لسرقة قرطها الذهبي، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 10012 لسنة 2023 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2446 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال المتهمة سمر م.ص.أحمد، محبوسة - السن 29 - ربة منزل، ومقيمة 34 الدرافيل - الحفير - مركز الستاموني، محافظة الدقهلية، للمحاكمة الجنائية، وذلك لأنها في يوم 26/10/2023، قتلت عمدا المجني عليها الطفلة شرين رضا إبراهيم السيد طه، من غير سبق إصرار أو ترصد، إذ أنها وعلى إثر مرورها بضائقة مالية، أوعز إليها شيطانها الاستيلاء على قرط المجني عليها الذهبي، ولإقدامها على ذلك أجهشت الطفلة المجني عليها بالبكاء، فقامت بكتم أنفاسها بكلتا يديها، قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتكبت تلك الجناية محل الاتهام الأول تأهبا وتسهيلا لارتكاب جنحة، هي أنها في ذات الزمان والمكان سرقت المنقول - قرط ذهبي - المبين وصفا وقيمة بالأوراق، والمملوك للمجنى عليها الطفلة سالفة الذكر، إذ أنها وما إن أتمت جريمتها المار بيانها، حتى تمكنت من الاستيلاء على المسروقات، قاصدة من ذلك تملكها لنفسها على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.