بسبب رفضها شراء سجاير له.. المؤبد لقاتل زوجته في أجا بالدقهلية
قضت الدائرة التاسعة بجنايات المنصورة السجن المؤبد على الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بعزبة عراقى التابعة لمركز اجا فى محافظة الدقهلية لرفضها اعطاءه ثمن علبة سجائر له.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كل من المستشار محمد البهنساوى والمستشار عمرو شاهين والمستشار ياسر عبد القادر.
وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أهالى عزبة عراقى التابعة للمركز بقيام زوج بقتل زوجته وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزة 20 عاما.
وبالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجها محمد عبد السلام 29 عاما، نتيجة خلاف بينهما حيث رفضت إعطاؤه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدى عليها وقتلها.
وقال والد المجنى عليها فاطمة سمير حمزة إن ابنته قتلها زوجها من أجل شراء علبة سجائر ولكنها رفضت من أجل شراء دواء لطفلتها، وأن ابنته كانت أطيب إنسانة وكانت تساعد زوجها وتقف بجانبه وأنه عاطل وكانت تنقق عليه ولكنه أصر على أخذ المبلغ الذى معها وكان 150 جنيها، لشراء سجائر ولكنها رفضت من اجل شراء طعام لبناتها، مطالبا القضاء المصرى العادل بإعدام قاتلها ورد حق ابنته التى قتلت غدرا.
عقوبة القتل في القانون
وقال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.