«اتجوز التالتة».. زوجتان داخل محكمة الأسرة يطالبان بطلاق الضرر ومتجمد نفقتهما
«اتجوز التالتة ونسي إن عنده 3 عيال، وسرق مني حقوقي الشرعية ولما طالبته يصرف علينا رفض»، كلمات وقفت بها الزوجة الأولى "سلمى. ي" تطالب بطلاق الضرر من زوجها ومصرفات أطفالها العلاجية، فضلا عن مطالبة الزوجة الثانية "آية. ط" بمصروفات متابعة حملها، وطلاق الضرر متهمة إياه بالتخلي عن مسئولية تجاهها بعد زواجه من الثالثة دون علمها.
وتابعت الزوجة "سلمى. ي" أمام محكمة الأسرة أن زوجها ترك لها طفلين دون رعاية ليجبرها على الزواج بأخرى، وبعد ضغط كبير قررت الرضوخ للأمر الواقع، «فضل يضغط عليا في مصاريف عيالي، ومصاريف البيت، حاولت أقنعه إن كده.حرام مسمعش ليا، ولما تعبت وافقت وسلمت أمر لربنا».
وأضافت الزوجة أنها تعيش برفقته بعد تلك الزيجة لمدة 7 سنوات، تحاول الصبر من أجل توفير مستوى اجتماعى لائق لأولادها، لتتعرض خلال تلك السنوات لمعاناة بسبب إهماله لها، وفي الأخير ذهب وتزوج للمرة الثالثة وقطع النفقات عنها وزوجته الثانية، «حاولت أتحمل عشان عيالي، بس اكتشفت إن اتبهدلت أنا وهما».
لذا قررت الزوجة الأولى اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب طلاق الضرر ودعوى نفقة متجمدة بواقع 250 ألف جنيه.
وفي نفس الدعوى طالبت زوجته الثانية بطلاق الضرر ومتجمد نفقة 60 ألف جنيه، لطفلها ومصروفاته العلاجية لمتابعة حملها، «دمر حياتي وعاملني بقسوة وهجرني ورفض رعاية حملي، ورفض يصرف عليا عشان متابعة الحمل الخاصة بي، وطردني من مسكن الزوجية بعد أن اعترضت على عنفه وضغطه ليتزوج الثالثة".
وينص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.