مشيرة خطاب من جنيف: ما يحدث بغزة يخالف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في فلسطين يخالف الواجبات والإشتراطات الملزمة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأن غض الطرف عن تزويد المعتدي بالأسلحة المدمرة التي لا تتناسب مع إمكانيات الطرف الاخر في الحرب الدائرة امر يخالف القانون الدولي ويطيح بالثقة فيه.
جاء ذلك في كلمتها التي القتها في الندوة التي إقامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان علي هامش الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأقيمت بقصر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان ( مسؤولية الدول الثالثة في منع الابادة الجماعية في غزة )، بمشاركة السادة مريم العطية رئيسة لجنة حقوق الإنسان بقطر، لوسي ميكرنان نائب مدير هيومان رايتس واتش، عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين.انيشا باليل عضوة مجلس إدارة منظمة فلسطين من اجل القانون، سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت خطاب أن اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح "الإبادة الجماعية".
وتحدد واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. حيث تحدد المادة الثانية من الاتفاقية المقصود بالإبادة الجماعية؟، وتحدد المادة الثالثة الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية وتجرم المشاركة في الإبادة الجماعية، وهذا هو موضوعنا في هذه الجلسة.. تزويد الطرف الذي يمارس الإبادة الجماعية بما يساعده علي تنفيذها، وهنا يستوجب الامر العودة إلى ما صدر عن محكمة العدل الدولية.
وأشارت خطاب، إلى إن دعوة إسرائيل للسماح بتقديم المساعدات للفلسطينيين لا تعفي الولايات المتحدة، أو حلفائها الأوروبيين، من واجبهم، كموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يخص سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.
وأكدت على ضرورة امتثال إسرائيل وتنفيذ وقف فوري ودائم مستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي للفلسطينيين في غزة، واستعادة كرامتهم.