رئيس التحرير
خالد مهران

الإعدام لعاطل والمؤبد لشريكه لتورطهما في قتل شاب ببورسعيد

اعدام-ارشيفية
اعدام-ارشيفية

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام لمتهم قتل شابا، وبالمؤبد لشريكه في الجريمة، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الثالث لوفاته، لقيامهم بقتل الشاب والشروع في قتل عدد آخر، باستخدام كلب وأسلحة بيضاء لإثارة الرعب في قلوبهم.

كما قضت المحكمة بمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. 

وكان المتهمون الثلاثة قاموا بقتل الشاب محمد. ع، في الخامس من يوليو الماضي، خلال مشاجرتهم معه وقيامهم باستخدام الأسلحة البيضاء وكلب لترويع المجني عليه و4 آخرين بقصد تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهم من أجل فرض السطوة عليهم. 

ومن جانبها أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتي قررت إحالة أوراق المتهمين لمفتي الديار المصرية وحددت جلسة اليوم لإيداع التقرير والنطق بالحكم، قبل أن تنطق بالحكم اليوم عليهم.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.