ضبط أكثر من 23 كيلو مخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بدمياط
شارك قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية، لضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
شملت الحملات عددا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، بحوزة 4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية".
- ضُبط (7،100 كجم لمخدر الحشيش - 7،500 كجم لمخدر البانجو - 9 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").
- ضبط (4 فرد محلى وعدد من الطلقات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.