رئيس التحرير
خالد مهران

خلافًا على الأجرة.. شخصان يطعنان سائق توكتوك بمنية النصر بالدقهلية

القبض علي شخص-ارشيفية
القبض علي شخص-ارشيفية

أصيب سائق توك توك بطعنات شبة نافذة بالبطن وكدمات بالجسم على إثر تعرضه للضرب على يد نجاران مسلحان بنطاق مركز منية النصر محافظة الدقهلية وذلك بعد خلاف بينهما بسبب أجرة التوك توك وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهمان.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المدعو "محمد.ع.ا.ع.س"، 28 عاما، سائق توك توك ومقيم قرية ميت عاصم دائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ أسفل الظهر من الناحية اليمني "إدعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلى المستشفى بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم كل من:"عبد الستار.ص.ع،22 عاما، نجار مسلح، و"أحمد.ش.ا.ا"، 28 عاما، نجار مسلح ويقيمان بقرية أبو ذكرى دائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة" بحوزة الأول وعصا خشبية بحوزة الثاني وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف بينهم على قيمة الأجرة حال استقلالهما التوك توك قيادته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهام مع سائق التوك توك المصاب لتعديه عليهما بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزته وإحداث إصاباتهما: "الأول عبارة عن جرح قطعي بكف اليد اليمنى، والثاني جرح قطعي باليد اليمنى واضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة".

وبمواجهة المصاب ايد ذات المضمون وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة، حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.