رئيس التحرير
خالد مهران

شخص هيشتري أعضائه.. مفاجأة تقلب الموازين في قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها

القبض علي سيدة-ارشيفية
القبض علي سيدة-ارشيفية

كشفت تحقيقات جهات التحقيق، اليوم السبت، مع سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها عن مفاجأة جديدة في القضية.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د"، عن وجود ضحية ثانية كانت تخطط السيدة ليكون مصيره نفس مصير ابنها، وهو ابن خالتها وهو طفل أيضا في نفس عمر ابنها تقريبا.

واتضح من المحادثات بينها وبين الطرف الثاني المتهم في القضية إرسال صور ابن خالتها إليه واتفاق بينهما بشأنه، وذلك بعدما طلب منها تجهيز ولد ثاني بعد ابنها.

وكانت التحقيقات قد كشفت تواصل السيدة مع شخص يقوم بشراء الأعضاء عبر موقع للتواصل الاجتماعي وطلب منها عدة مطالب بدأت الأم تنفيذها مقابل الحصول على أموال، ومن بين المطالب تصوير طفلها عاري تمامًا وإرسال مقاطع فيديو وصور له، كما طالب بإعطاء الطفل جرعة مخدرة زائدة، فحدث إعياء شديد له استوجب نقله إلى إحدى مستشفيات بورسعيد، وهناك جرى غسيل معدة له.

وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة ذائدة من المخدر وأُبلغت المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم في القليوبية والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.

ونجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة، وتُواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية في الوقت الذي جرى التحفظ على هاتفها المحمول ووحدة تخزينة به.

وكانت النيابة العامة المصرية قد كشفت في شهر أبريل الماضي تفاصيل  تتعلق بالقضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بشأن العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".