رئيس التحرير
خالد مهران

تأييد حكم الإعدام لقاتلى الطفل يوسف بالمنصورة

صورة الطفل يوسف
صورة الطفل يوسف

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالإعدام شنقًا وذلك بعد أن ورد رأي مفتي الجمهورية بتأييد حكم الإعدام علي المتهمين.

إعدام المتهمين بخطف وقتل الطفل يوسف بالمنصورة

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيى الدين محمد الكناني، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال أحمد وشعبان شمس الدين خفاجة.

وجاء في قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة، أن «علاء ح. م. أ. ز»، محبوس، 29 سنة، وهو طالب بكلية الحقوق، مقيم بقرية الشوامي مركز الستاموني، وأيضا «السيد ع. ال. م. ال»، محبوس، 50 سنة، مقيم بقرية الشوامي مركز الستاموني، والمتهمة «رنا م.ع.ال.م» (محبوسة)، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة الزيني مركز بلقاس، أنهم في يوم 28/10/2023، بدائرة مركز الستاموني- محافظة الدقهلية، قام الأول والثاني بقتل المجني عليه الطفل «يوسف أحمد فتحي أبوزيد يوسف»، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اتفقت إرادتهما ورسما مخططًا إجراميًا لخطف المجني عليه واحتجازه في حانوت المتهم الثاني.وقام المتهمين بذلك خشية افتضاح أمرهما، حيث عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض أدوات (حجر أسمنتي- حبل) وشدا وثاقه، وكمما فاهه، واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثاني لمكان مصرعه، وقاما بشد وثاقه بحجر أسمنتي، ثم ألقياه في مجرى مائي حيًا، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت وفاته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.