رئيس التحرير
خالد مهران

بتجبرني أسد ديون أخوها.. حسن يطلب إثبات نشوز زوجته بمحكمة الأسرة

دعوى نشوز
دعوى نشوز

«بتسرق فلوسي عشان تسد ديون أخوها العاطل، ومراتي بتجبرني أصرف عليه»، كلمات وقف بها الزوج "حسن. ك" أمام محكمة الأسرة يطالب بإثبات نشوز زوجته، متخما إياها بتبديد أمواله على شقيقها العاطل، وملاحقتها له بدعاوى لزيادة النفقات، وتحايلها لإخفاء نفقات شقيقها بحجة زيادة ميزانية المنزل.

وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأنه عندما يعترض على الإنفاق على أخيها، تحرمه من رؤية طفله الصغير، ليعيش في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، واستيلائها على أمواله دون علمه وتسلميها لشقيقها، لدرجة أنها باعت المصوغات دون إذن منه،« اكتشفت إنها باعت دهبها عشان تسد ديون أخوها، ولما عاتبها، اتخانقت معايا وسابت البيت ورفضت ترجع غير بمقابل مادي».

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته أنفقت طوال الفترة الماضية 270 ألف جنيه بسبب إسرافها وشقيقها، وعندما رفض إنفاق كل تلك المبالغ لها وتصدى لتصرفاتها ابتزته بطفلهما، وشوهت سمعته واتهمتنى بالبخل، فضلا عن ملاحقتها ببلاغات كيدية، ورفضت حل الخلافات بينهما بشكل ودي،  «في آخر خناقة بينا، تعدت عليا هي وأخوها بالضرب، وحاولوا يمضوني على تنازلات وكمبيالات بمبالغ ضخمة، ولولا الجيران كان زمانهم موتوني أو سرقوني، ولما فشلت رفعت ضدي دعاوي حبس».

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم. والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.