الإعدام لأم قتلت طفلها في قرية بالسنبلاوين في الدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بالإعدام شنقًا لربة منزل مقيمة كفر الروك مركز السنبلاوين وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في قرار إعدامها لإدانتها بالتخلص من نجلها خنقًا بإيشارب ووسادة انتقامًا من أسرة زوجها بعد ادعائها اساءتهم لسمعته وأخبار زوجها الذي يعمل بالخارج بسوء سلوكها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد احال "إسراء.أ..م"، لإنه ا في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه "مصطفى الحفناوي عبده "9 اعوام، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم انفاسه فأحدثت الإصابات التي أودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه والتخلص منه.
كما أدلى والد الطفل عليه بشهادته، أن زوجته قامت بإزهاق روح نجله عمدا وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما وأهليته نتيجة علاقاتها المحرمة بالرجال وسوء سلوكها.
عقوبة القتل
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.