رئيس التحرير
خالد مهران

علي جمعة يوضح محظورات الإحرام للعُمرة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة - أرشيفية

أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، محظورات الإحرام للعمرة.

وقال الدكتور علي جمعة، إن محظورات الإحرام للعمرة هي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة وهذه المحرمات منها:

( أ ) ما يحرم على الرجل: لبس المخيط وكل ما نسج مخيطا بالجسم أو ببعض الأعضاء كالجوارب، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

( ب ) يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، لبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

( ج ) ما يحرم على الرجال والنساء: الطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر أو الجسم - ولو غير مطيب - وتقليم الأظفار، والصيد والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث  «أي: المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق أي: مخالفة أحكام الشريعة، وكذا الجدال بالباطل.

ويجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة فساد العمرة والكفارة والقضاء، عدا ما حرم من الرفث والفسوق والجدال ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.

يكره في إحرام العمرة ما يكره في إحرام الحج، مثل تمشيط الرأس أو حكه بقوة، وكذا حك الجسد حكا شديدا، والتزين.