رئيس التحرير
خالد مهران

مقدم صداق نصف مليون جنيه.. ماجد يحاول إثبات نشوز زوجته بمحكمة الأسرة

دعوى نشوز
دعوى نشوز

«إحنا كرجالة اتظلمنا، مراتي أخدت مقدم صداق نص مليون جنيه وبعد ما فضحتني واتهمتني بالباطل هتخلعني وترجعلي 2000 جنيه اللي مثبتين في القسيمة»، بتلك الكلمات برر الزوج "ماجد.ع" دعواه لإثبات نشوز زوجته، أمام هيئة محكمة الأسرة، متهما إياها بملاحقته لطلب الخلع، ورفضها تمكينه من حقوقه الشرعية، والاستيلاء على مقدم تجاوز 500 ألف جنيه ومساومته لرد مبلغ 2000 جنيه.

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بأن زوجته ساومته وعرضت عليه رد مبلغ 2000 جنيه لا غير كمقدم صداق، بعد ملاحقتها له بدعوى خلع بعد عامين من الزواج، ليعيش الزوج فى جحيم، على حد قوله وهو لم يقصر يوما في حقوقها، فكانت هى المتحكمة في حياته وأمواله، حيث اعتادت على سرقته وإلزامه بالإنفاق على عائلتها،  «كنت بصرف كل فلوسي على عيلتها، ولو اعترضت تتهمني بالبخل».

وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته قابلت كل ما فعله لأجلها بالجحود، لتتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة مستغلة أنها حاضنة لطفليه التوأم، بالإضافة لتضيع كل ما ادخرته من مال، مما دفعه لملاحقتها بدعوى نشوز لإثبات أنها المتسببة فى الضرر الواقع عليه وعلى أطفاله، «مقصرة مع عيالي وبترفض تتحمل مسئوليتهم، ولما قررت ترفع دعوى خلع كانت معايا في البيت واتفاجأت بالمحضر بيخبط على باب بيتي».

وأشار الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته استولت على المنقولات التي اشتراها بالكامل، واتهمته بتبديد المصوغات كذبا، بالإضافة إلى رفض عائلتها عقد اتفاق الصلح رغم وساطة المقربون من أجل الحفاظ على أطفالهما ورعايتهم بشكل مشترك، لتنهار حياته رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية.

ومن جانبه علق المحامي بمحاكم الأسرة، عبد الرحمن مسعود، أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، مشيرا إلى أن الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.