رئيس التحرير
خالد مهران

بعد تكليف «مدبولي».. تفاصيل موافقة مجلس النواب على التعديل الوزارى

النبأ

وضع الدستور المصري العديد من الصالحيات لمجلس النواب عند اختيار الحكومات الجديدة، حيث إن الموافقة تكون على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفي جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور في تعيين وزير الدفاع وتتمثل خطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلي:

  • التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.
  • يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
  • يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال إختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون الرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.