ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة توك توك ومبلغ مالي من صاحبه بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط شخصان لإتهامهما بسرقة توك توك ومبلغ مالي بالإكراه من صاحبه، بدائرة مركز شرطة دشنا شمال محافظة قنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
سرقة توك توك ومبلغ مالي من صاحبه
كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بورود بلاغا من أحد الأشخاص يعمل سائق توك توك أتهم فيه شخصين بتوقيفه وسرقة التوك توك الخاص به والاستيلاء على مبلغ مالي منه بدائرة مركز دشنا.
وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من؛ "محمد.ع" و"أحمد.ع"، وبتقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث بمركز شرطة دشنا من ضبطهما.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، تولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة وفقًا للقانون
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.