رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الأزهر يرد على فتاوى «الهلالي» بشأن الأضحية بديك أو فرخة

النبأ

من جديد وكالعادة في مثل هذه الأيام المباركة يخرج علينا  الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،بفتاوى غريبة وعجيبة بشأن الأضاحي، ومؤخرا أعادة الهلالي فتاواه بخواز الأضحية بديك أو فرخة.

وقال «الهلالي»، إن ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى، يقول الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه.

وأضاف، أن ابن حزم الظاهري نقلا عن سيدنا بلال قوله: ما أبالي لو ضحيت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحما بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس هل من حق أحد أن ينكر على ابن حزم اجتهاده، هل ينكر على بلال الصحابي اجتهاده، وأبو بكر وعمر كانا لا يضحيان بالسنة والسنتين حتى لا يرى ذلك واجبا، والسيدة عائشة تقول لإن أتصدق بخاتمي هذا خير لي من أن أهدي للكعبة ألفا.

وأكد أستاذ الفقه المقارن، أنه يجب أن نترك للناس حق اختيار ما تراه مناسبا لظروفها في الأضحية، نحن نتكلم عن شريحة تمثل 20% من المجتمع التي تستطيع أن تضحي بالأنعام إبل بقر وغنم، وإذا كان وجه فقهي يمكن التضحية بالطير ولا يمكن أن نقول له لا يجوز.

وأوضح، أن محمد بن سيرين ودواود الظاهري قالوا إن يوم ذبح الأضحية يبدأ من صلاة العيد وحتى مغرب يوم النحر، أما جمهور الفقهاء أكثرهم قال يوم النحر ويومين بعده علشان أيام منى أيام أكل وشرب، الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا لأ نخليهم 4 أيام، أما ابن حزم الظاهري فقال إنه يجوز شرعا أن يضحي المسلم بأضحية العيد حتى نهاية شهر ذي الحجة أي اللي معرفش يدبح أول يوم العيد أو ثاني يوم العيد معاه لحد نهاية ذي الحجة وحتى ظهور هلال المحرم وهذا الوقت الطويل في مصلحة الجمعيات الخيرية.

وردًا على تلك الفتاوى، قال مركز الأزهر للفتوى، إن الأضحية اسم لما يذبـ.ـح أو ينحر من بهيمة الأنعام، في وقتٍ محدد، موضحًا أن للأضحية خمس شروط هي: «أن تكون من بهيمة الأنعام أي الإبل أو البقر، أو الغنم، مشددًا على أنها لا تجزئ في غير هذه الأصناف لذا لا تجوز في شأن الديك أو غيره من الطيور أو الحيوان، كذلك أن تبلغ بهيمة الأنعام السن المحدد وهي 5 سنوات للإبل، سنتان للبقر أو الجاموس، و6 أشهر للخروف». 

وبين من شروط الأضحية أن تذبح في الوقت المحدد لها شرعًا، من بعد صلاة العيد وحتى عصر ثالث أيام العيد،  وعند الشافعية عصر رابع أيام العيد، كذلك أن تكون خالية من العيوب سواء أكانت عرجاء أو عمياء وغير ذلك مما بينه الفقهاء.

ووذكر الأزهر،أن الأضحية: هي اسم لما يُذْبَحُ من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق -مِن اليوم العاشر مِن ذي الحجة مِن بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر منه- تقربًا إلى الله تعالى، وهي إحدى شعائر الإسلام، وأعظم أعمال يوم النحر وأحبها إلى الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه

وقد اتفق الفقهاء على أن الأضحية مشروعة، والأصل فيها: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]. وأخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»، لكنهم اختلفوا في حكمها، والمختار للفتوى: أنها سُنَّةٌ مؤكدةٌ في حقِّ كلِّ مسلم قادر موسر، وهو الراجح مِن أقوال الفقهاءِ، ومذهبُ جماعةٍ مِن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 385، ط. دار الفكر) في بيان أحكام الأضحية: [مذهبنا: أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء، وممَّن قال به: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر، وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنًى، وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة: أنه إنما يوجبها على مقيمٍ يملك نصابًا.. وأما الجواب عن دلائلهم، فما كان منها ضعيفًا: لا حجة فيه، وما كان صحيحًا: فمحمول على الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلة] اهـ.

مشددًا، أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت شاة، وإذا ضحّى بها واحدٌ فإنها تجزئ عنه وأهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته.