بعد انتهاء اجتماعه.. مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة للقيد بجدول النقابة
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.
وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77)، ومنها:
ــ الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ قرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها.
وقال المجلس إنه حرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة، وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلًا للقيد بالنقابة، ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة فقد قرر المجلس الآتي:
أولًا: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد.
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3. اجتياز الكشف الطبي.
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.