رئيس التحرير
خالد مهران

«الإفتاء» تصدر فتوى مهمة بشأن كشف المرأة عند طبيب رجل

النبأ

حسمت دار الإفتاء المصرية، خلاف الكثيرين حول حكم كشف المرأة عند طبيب رجل، بعد انتشار فتاوى تزعم أنه يحرم على المرأة أن تكشف عند طبيب رجل.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على سؤال: حكم كشف المرأة عند طبيب رجل، إنه يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب النساء والولادة مع وجود الطبيبة إذا اطمأنت إلى مهارته وإتقانه وأمانته في عمله عن غيره.

وأكدت دار الإفتاء في بيان حكم كشف المرأة عند طبيب رجل، أن حالة الولادة من حالات الضرورة التي تستدعي مهارة الطبيب الحاذق، ومن المقرر شرعًا أن "الضرورات تبيح المحظورات"، هذا، مع مراعاة وجود محرم للمرأة عند الكشف عليها من قِبَل الطبيب أو مَن تأمن على نفسها في وجوده.

وأوضحت، أن المنصوص عليه شرعًا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها وكفيها، وعدا قدميها عند بعض أهل العلم، وأنه يحرم على الأجنبي عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة، كالطبيب والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز هؤلاء قدر الضرورة.

وإذا كان المريض امرأة فالأصل أن تكون الطبيبة امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم يكن بُدٌّ من نظر الطبيب الأجنبي إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع، تحرزًا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرُّف البكارة؛ لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها.

وذكرت أن الأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها غيرهن.

فأما فى حالة الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات؛ فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة؛ وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].