بلطجي يمزق جسد شاب ويتسب له في عاهة مستديمة بالبحيرة
اقدم شخص على قطع كف يد شاب وتمزيق جسده خلال مشاجرة نشبت بينهما بإحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قيام الليل بالتعدي على شاب بسلاح أبيض
كانت البداية بورود إشارة من مستشفى بدر المركزي بوصول شاب، مقيم ناحية قربة صلاح مين بمركز بدر، مصاب ببتر بكف يده، ادعاء قيام شخص بالتعدي عليه بسلاح أبيض.
وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بدر إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، إصابة شاب يدعى "علاء حامد "يقطع بيده اليمنى.
وكشفت تحريات رجال المباحث بقيادة المقدم محمد المشاق، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد الأشخاص يدعى" بدر ن. ا "بسبب قيام الأخير بالاصطدام بسيارته ب “توك توك” قيادة المجني عليه، وعندما عاتبه المجني عليه، قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سيف" كان بحوزته أدي إلى بتر كف يده.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود هويدي، مدير الأمن، من ضبط المتهم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى مركز بدر.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.