رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«ساومتني بأولادي».. تفاصيل دعوى نشوز داخل محكمة الأسرة

دعوى نشوز
دعوى نشوز

«بتبزني بعيالي، استلمت قايمة المنقولات بمحضر رسمي ورغم كده بتطالبني بتمنها، ولما رفضت ساومتني بأولادي»، هكذا وقف الزوج "شهاب. ج" أمام محكمة الأسرة يطالب بإثبات نشوز زوجته، متهما إياها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير، وفقًا لبلاغات ودعوى أقامها ضدها بمحكمة الجنح، وادعى أنها خرجت عن طاعته، ورفضت كل الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأنه قدم شهود ومستندات عما لحق به من أضرار، ومستندات وتحويلات بنكية تفيد تسلمها النفقة في حسابها البنكي شهريًا، وبالرغم من ذلك لاحقته بدعوى التبديد ودعوى حبس واتهمته بالتخلف عن سداد النفقات، « بتحاول بأي طريقة تسرق فلوسي، أنا مش فاهم هي عاوزة إيه، أخدت حقوقها كاملة وفي النهاية بتبتزني بأولادي عشان تاخد حقوق مش حقوقها».

وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأنه لم يقصر يوما في حق زوجته ولكن بسبب طمعها فقررت ملاحقته بدعوى طلاق للضرر،رغم أن الإساءة من جانبها،«أنا مش عارف أعيش ولا اشتغل بسبب تصرفاتها الغريبة، ومش فاهم هي عاوزة إيه، طماعة بشكل جنوني، وحتي عيالي حرمتني منهم، ولما أكدت تزويرها وقدمت كل المستندات اللي بتأكد سداد حقوقها وفقًا للمستندات، ورفضها كل الحلول الودية لحل الخلافات، منعتهم يتكلموا معايا»؛ لذا قرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوة نشوز ضد زوجته.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس حسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.