رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سر تأخر رفع دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

النبأ

تسبب تشكيل الحكومة الجديدة في تأخر فض دور الانعقاد الرابع لـ مجلس النواب على الرغم من أن مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد الرابع  الأسبوع الماضي، حيث اشترطت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ألا يتم فض دور الانعقاد قبل الموافقة على الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من الموافقة على الموازنة مطلع شهر يونيو الماضي، إلا أن البرلمان لا زال مستمرا في عمله، ولم تبدأ الإجازة البرلمانية حتى الآن.

تأخر رفع دور الانعقاد  لمجلس النواب

ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج على المجلس اليوم الإثنين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الثقة، وهو الأمر الذي قد يستمر لنهاية يوليو الجاري أو بداية أغسطس المقبل، قبل بدء الإجازة البرلمانية.

وحددت أيضا المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مدة 20 يوما أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف بـ تشكيل الحكومة لتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب تبدأ تلك المدة من تاريخ تشكيل الحكومة.

كما حددت المادة، مدة 10 أيام، كفترة لعمل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة.

وألزمت نصوص اللائحة بأن يصد قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه.

وشددت على أن في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 ثقة مجلس النواب 

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

المادة 146 من الدستور 

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.