3 مخالفات من المطور العقارى يتصدى لها جهاز حماية المستهلك
صرح إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك خلال حواره لـ«النبأ» ان القانون رقم 181 لسنة 2018 حدد اختصاص الجهاز مع المطور العقاري وجعله رقيبا عليه ونهى القانون عن فعل 3 أشياء واعتبرها مخالفات صريحة.
وقال «الجزار»، إنه أولًا ألا يجوز الإعلان عن بيع شقق سكنية دون ترخيص من الجهات المعنية، ثانيًا ألا يطالب المطور العقاري أو صاحب العقار رسوم تنازل من المشتري أو نسبة في حالة إعادة البيع، ثالثًا الـ«Time Share»، وهو ما تقوم به بعض الشركات في اقتسام الوقت في الشاليهات بالمدن الساحلية عن طريق قسيمة يتم شراؤها ومن خلالها يتم تحديد عدد أيام في شهر معين يقيم المشتري في تلك الأماكن لقضاء عطلة الصيف، وعند الذهاب يتفاجأ العميل بأن المتعاقد عليه مختلف تماما عن الواقع مما يلجأ للجهاز الذي يقوم بدوره في مراجعة بنود التعاقد لتحقيق العدالة بين الطرفين.
وأكد إسلام الجزار، أنه قد وردت شكاوى عديدة لجهاز حماية المستهلك من المواطنين وتحديدا في النقطة الثانية ونجح الجهاز في إعادة أموال المواطنين من الشركات، والتنبيه عليهم بعدم إجبار المشتري على دفع أي رسوم لأن ذلك مخالف للقانون ويضعهم تحت المساءلة القانونية.