الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة والد خطيبته بمساعدتها في الدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم بقتل والد خطيبته وذلك بالإتفاق مع إبنة المجنى عليه، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن، والمستشار الدكتور خالد الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك في القضية رقم 907 لسنة 2024 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 105 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.
وكان المستشار محمد قاسم، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم محمد أ.م.أ 20 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بقرية أبو دشيشة مركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 18/1/2024- بدائرة مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه أشرف السعيد عبد الحميد حسن، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، استحصل عليه من ابنة المجني عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما إن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجني عليه، وألقاه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات التي جاءت كالتالي:
أخفى أشياء مسروقة وهي مبلغ مالي قدره 24 ألف جنيه مملوك للمجني عليه، أشرف السعيد عبد الحميد حسن، بأن استحصل عليه من ابنة المجني عليه، مع علمه بكونه متحصلة من واقعة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.