كشف ملابسات قيام سائق تابع لأحد التطبيقات الذكية بالتحرش بفتاة أجنبية بالجيزة
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيز، ملابسات واقعة قيام فتاة بالقفز من سيارة تابعة لأحد التطبيقات الذكية، حيث تبين قيام السائق بالتحرش بالفتاة أثناء توصليها من منطقة عملها بالمهندسين إلى محل سكنها بمنطقة بولاق الدكرور.
وأضافت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وبتاريخ أمس 26/ الشهر الحالي، استقلت الفتاة سيارة تابعة لأحد التطبيقات الذكية من منطقة عملها بالمهندسين متجه إلى محل سكنها بمنطقة بولاق الدكرور، وأشارت التحريات بأن السائق حاول قام بتغيير مسار الرحلة وحاول التحرش يالفتاة، فتعدت عليه وقامت بالقفز من السيارة، مما أدى إلى إصابتها.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بمحل سكنه بمنطقة الطالبية، وتبين وجود إصابات بأماكن من جسده نتيجة تعدى الفتاة عليه أثناء الدفاع عن نفسها.
بداية تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من إحدى السيارات على طريق بنطاق محافظة الجيزة.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى المكان، وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية إصابة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم، تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وأفادت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الفتاة كانت تستقل إحدى السيارات التابعة لأحد التطبيقات الذكية، وقامت بالقفز من السيارة مما أدى لإصابتها.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش الجنسي وفقًا للقانون
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وطبقا لـ قانون العقوبات يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وطبقا لـ قانون العقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".