رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

شهود عيان يكشفون لـ«النبأ» تفاصيل مقتل طفل على يد والده بالسنبلاوين

الطفل أثناء خروجه
الطفل أثناء خروجه للمشرحه

تجرد أب من مشاعر الأبوة وتنصل منها، وأقدم على قتل ابنه الذي لم يتجاوز العقد الثاني من العمر، بعدما أجهز عليه ضربا بعصا غليظة؛ لفظ الابن أنفاسه الأخيرة. 

وذكر عدد من شهود العيان لـ«النبأ»، أنهم تفاجأوا بالطفل ملقى بجوار مدرسة العزاوي الابتدائية بالسنبلاوين، وتظهر عليه آثار تعذيب.

وأضافوا، أن والد الطفل يدعي أسامة ويعمل سائق توكتوك ومنذ انفصاله عن والده الطفل وهو دائم الشجار معه وعقابه.

تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، لغز مقتل طفل في بداية العقد الثاني من عمره، وبه آثار تعذيب بجوار مدرسة العزاوي الابتدائية بمركز السنبلاوين، وتبين أن وراء الواقعة والده بعد وصلة تعذيب.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثة طفل ملقاة بجوار المدرسة الابتدائية بقرية العزاوي بالمركز ووجود آثار ضرب وتعذيب.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل  محمد أسامة عبده، 11 عامًا، مقيم بذات القرية.

وأكدت  التحريات على أن الطفل يقيم مع والده، ويعمل سائق توكتوك، وذلك عقب انفصاله عن والدته، وتعدى عليه بالضرب المبرح بعصا غليظة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقى بجثته في مكان العثور عليها.

تمكن الضباط  من ضبط الأب المتهم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات والذى اعترف بالتعدى على نجله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة. 

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.