بدء التحقيق مع المتهمين بقتل وإصابة 7 أشخاص من عائلة واحدة بالدقهلية
بدأت النيابة العامة في الدقهلية التحقيق مع المتهمين بقتل شخص واصابة 6 آخرين من عائلة واحدة بينهم سيدات.
شهد "طريق المستودع - الجمالية" في محافظة الدقهلية نشوب مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين لخلافات سابقة نتج عنها مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسيطرة على الموقف.
مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة
تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجمالية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الجمالية من المستشفى المركزي بوصول متوف و6 مصابين "إدعاء تعدي" حيث لقي شخص مصرعه وأصيب ستة أشخاص من عائلة واحدة باصابات متفرقه اثر وقوع مشاجره بين عائلتين أحد مراكز الدقهلية.
تحرك أمني وأسماء الضحايا والمصابين
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ "طريق المستودع - الجمالية وتبين أن هناك مشاجرة وقعت بين طرفين لخلافات بينهما نتج عنها مصرع المتولى احمد حامد أبو النور38 عاما وإصابة ستة أشخاص وهم: أحمد عصام محمد أبو النور 33 عاما، وأصيب جرح طعنى بالبطن، مجدي عصام محمد أبو النور 35 عاما ومصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيمن، جمال حامد محمد ابو النور 38 عاما ومصاب بالارتجاج وجرح قطعي بالرأس، سامية احمد حامد ابو النور 35 عاما ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس 7 سم، ومى حامد حامد ابو النور 29 عاما واصابتها ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس ونسمة محمود عمر النجار 50 عاما مصابة بكسر بالعمود الفقرى وجميعهم مقيمين بالجمالية.
وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الجمالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.
عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.