رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اعترافات المتهم بإنهاء حياة زوجته في المنيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أدلى المتهم بقتل زوجته بسكب ماء نار على جسدها بمنطقة المنيرة بالجيزة، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة.

وأكد المتهم أمام جهات التحقيق، أنه في الفترة الأخيرة حياتهما كانت غير مستقرة هو وزوجته ودائما ما كانا يتشاجران بصفة مستمرة مع بعضهما البعض.

وأضاف المتهم يوم الحادث نشب خلاف بينهما، قام على إثر ذلك المتهم بإحضار كمية من ماء النار وقام بإلقائها عليها لتصاب بحروق شديدة بامكان متفرقة بأنحاء الجسم، توفيت على إثرها دخل المستشفى.

بداية أحدث الواقعة 

في البداية، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بحروق بإمكان متفرقة بأنحاء الجسم، توفيت على إثرها.

على الفور، توجهت قوة أمنية من قسم شرطة المنيرة إلى المستشفى، وتبين من خلال الفحص، ووجود جثة سيدة مصابة بحروق شديدة بأماكن متفرقة بأنحاء الجسم.

وبسؤال أسرة الضحية أقروا بأن زوج المجني عليها وراء إرتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.