محاكمة عاجلة للمتهمين بقـ.تل طفل وقطع يديه لاستخدامها في التنقيب عن الآثار
قرر المستشار فكري غانم، رئيس محكمة استئناف أسيوط؛ تحديد جلسة الأول من سبتمبر لمحاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفي يديه واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية.
أمر الإحالة
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإحالة المتهمين في الجناية رقم ١٠٧٣٠ لسنة ٢٠٢٤ مركز البداري والسابق قيدها برقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز البداري إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من ارتكاب جرائم قتل المجني عليه المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.
واسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمتي القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.
عقوبة قانون حماية الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.